البهوتي

170

كشاف القناع

وظاهره ، ولو لم يكن المالك حاضرا . ( و ) ينعقد البيع ب‍ ( - نحو ذلك مما يدل على بيع وشراء ) في العادة . ( ويعتبر في ) صحة بيع ( المعاطاة معاقبة القبض ) للطالب . في نحو : خذ هذا بدرهم ( أو ) معاقبة ( الاقباض للطلب ) في نحو : أعطني بهذا خبزا . ( لأنه إذا اعتبر عدم التأخير في الايجاب والقبول اللفظي ) أي إذا اعتبر أن لا يتأخر أحدهما عن الآخر حتى يتفرقا من المجلس ، أو يتشاغلا بما يقطعه عرفا . ( ف‍ ) باعتبار عدم التأخير ( في المعاطاة أولى ) . نبه عليه ابن قندس ، والعطف بالفاء في نحو : فيعطيه ، وما بعده يدل عليه . وظاهره أن التأخير في المعاطاة مبطل . ولو كان بالمجلس ، لم يتشاغلا بما يقطعه لضعفها عن الصيغة القولية . ( وكذا هبة ، وهدية ، وصدقة ) فتنعقد بالمعاطاة ، لاستواء الجميع في المعنى . ولم ينقل عن النبي ( ص ) ، ولا عن أحد من أصحابه استعمال إيجاب ، وقبول في شئ من ذلك . ( فتجهيز بنته ) أو غيرها . قال الشيخ التقي : تجهيز المرأة ( بجهاز إلى بيت زوج تمليك ) لها ( ولا بأس بذوق المبيع عن الشراء ) نص عليه . لقول ابن عباس ، ولجريان العادة به . ونقل حرب : لا أدري . إلا أن يستأذنه . فلذا قال ( مع الاذن ) وكأنه جمع بين الروايتين ، لكن قدم الأولى في الفروع ، والمبدع ، والانصاف . وغيرها . ( وشروط البيع سبعة . أحدها التراضي به منهما ) أي من المتبايعين . ( وهو أن يأتي به اختيارا ) لقوله تعالى : * ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) * ولحديث : إنما البيع عن تراض رواه ابن حبان . ( ما لم يكن بيع تلجئة وأمانة ، بأن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا ، بل ) أظهراه ( خوفا من ظالم ونحوه ) كخوف